الشيخ محمد السند

48

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه ، وان كان بعد الفراغ ( 1 ) في غير الجزء

--> ( 1 ) المستمسك 2 / ، التنقيح 5 / 148 .